سلاموا elhayet
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
سلاموا elhayet

الاسلام صور نادرة عجيبة مضحكة حب علوم ابراج فيديو دردشة موسيقى شعبي الجزائر البويرة جيجل الرياضة الفن النكة الزواج الصداقة
 
دخولدخول  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  الرئيسيةالرئيسية  

 

 3-تابع دعوى الالغاء /المبادىء العامة للقانون او مبادىء القانون العام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 43
تاريخ التسجيل : 27/07/2008

3-تابع دعوى الالغاء /المبادىء العامة للقانون او مبادىء القانون العام Empty
مُساهمةموضوع: 3-تابع دعوى الالغاء /المبادىء العامة للقانون او مبادىء القانون العام   3-تابع دعوى الالغاء /المبادىء العامة للقانون او مبادىء القانون العام Icon_minitimeالأحد 31 أغسطس 2008, 18:03

.
المبادئ العامة للقانون : أو مبادئ القانون العام
يقوم التشريع في الدولة الحديثة على عدد من القواعد الأساسية ، التي تتضمنها الدساتير وإعلانات الحقوق ، وترسخ في الضمير القانوني
للمجتمع ، فتعد الأساس الذي تقوم عليه التشريعات والقواعد القانونية المختلفة ،وقد جرى مجلس الدولة الفرنسي على الرجوع إلى تلك القواعد
واعتبارها من الأسس التي تقوم عليها رقابته لمشروعية أعمال الإدارة ، ما دام المشرع لم تظهر نيته الصريحة في الخروج عليها .
ومن هذه القواعد أن هناك من الحريات الفردية مالا يملك أن يقيدها إلا المشرع ، ومبدأ المساواة بين المواطنين وكفالة حقوق الدفاع وعدم
رجعية القوانين والأصل في الأشياء الإباحية وفي الإنسان البراءة ومنع الجمع بين العقوبات .
صور مخالفة القانون
أولا : المخالفة الصريحة للقاعدة القانونية
وتتمثل هذه المخالفة إذا قامت الإدارة بعمل يحرمه القانون ، أو أحجمت عن إتيان عمل يوجبه القانون ، متجاهلة القانون تجاهلا كليا أو
جزئيا كأن ترفض الإدارة تعيين الأول في مسابقة أجرتها وتعين غيره في حين أن قانون التوظيف يوجب عليها التعيين بترتيب النجاح في المسابقة ،
وكذلك حالة رفض الإدارة منح شخص ترخيصا استوفى الشروط المقررة لمنحه إذا كان القانون يحتم منح الترخيص في هذه الحالة .
ثانيا : الخطأ في تفسير القانون
وفي الصورة لا تتنكر الإدارة للقاعدة القانونية إنما تطبقها ولكنها تعطيها معنى يختلف عن المعنى المقصود منها ، أي أننا نكون أمام
تفسيرين لنفس القاعدة القانونية تفسير تعتقده الإدارة وطبقته ، وتفسير مختلف يتمسك به الطاعن في القرار الإداري .
وغالبا ما يكون خطأ الإدارة في التفسير – إذا كانت القاعدة القانونية واضحة يهدف إلى الخروج على أحكام القاعدة القانونية كأن تحاول
إضافة أحكام جديدة لم ترد في القانون ، أو التغلب على قاعدة عدم الرجعية .
ثالثا: الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع
إذا كان تطبيق القاعدة القانونية مرهونا بتحقق حالة واقعية على نحو معين ، فإن تخلف الوقائع التي يقوم عليها القرار ، أو عدم استيفائها
للشروط التي يتطلبها المشرع ، يؤدي إلى بطلان القرار الصادر على أساسها ، وبذلك تكون الإدارة قد باشرت السلطة التي منحها إياها القانون
بالنسبة لغير الحالات التي نص عليها أو دون أن تتوافر الشروط التي حددها القانون لمباشرتها .
وﻟﻤﺠلس الدولة أن يراقب الوقائع ويتحقق من سلامتها حتى يتوصل إلى القول بمشروعية القرار أو عدم مشروعيته .
س 7 : تلكم عن عيب إساءة واستعمال السلطة أو عيب الانحراف
ج 7 : عيب إساءة استعمال السلطة هو العيب الذي يفضل غالبية الفقة تسميته بعيب الإنحراف ويقصد بهذا العيب أن ستعمل رجل
الإدارة سلطته في تحقيق هدف أو غرض غير معترف له به فالأصل أن الاختصاص الذي تباشره الإدارة إنما تزاوله على مقتضى القوانين واللوائح .
وقد يصدر القانون خلوا من النص على غاية معينة ، في هذه الحالة على الإدارة أن تستهدف في إصدار قراراها المصلحة العامة ، ولكن
إذا مارست الإدارة تلك الاختصاصات القانونية لتحقيق أغراض بعيدة عن الصالح العام ، أو تحقيق غرض غير الذي قصده المشرع فإنها تكون في
تلك الحالات قد انحرفت بالسلطة .
إذن فعيب الانحراف يرتبط بالغاية التي يهدف إليها القرار الإداري ، أي أنه يرتبط بركن الغاية التي يستهفها القرار الإداري .
خصائص عيب الانحراف وطبيعته
يتميز عيب الانحراف بعدة خصائص ، حيث إن القرار المشوب بعيب الانحراف هو قرار سليم في كافة عناصره الأ خرى تلك التي لا
تتعلق بالبواعث أو الأغراض ، فالسلطة التي أصدرته سلطة مختصة ، كما أنه استوفى الشكل الذي حدده القانون ، ومطابق للقانون من حيث محله
، وفي هذا تكمن خطورة عيب الانحراف ، ولذلك اعتبر مجلس الدولة في فرنسا ثم في مصر أن عيب الانحراف بالسلطة هو عيب ا حتياطي ،
وذلك يرجع أساسا إلى أنه عيب عمدي ، أي أنه يوجد في حالة ما إذا كانت الإدارة قد قصدت إساءة استعمال السلطة والانحراف بها .
ويذهب البعض من الفقة إلى الربط بين عيب الانحراف وتمتع الإدارة بسلطة تقديرية في اتخاذ القرار ، أما في حالة السلطة التقديرية التي
ترك لرجل الإدارة شيئا من الحرية في أن تتدخل أو يمتنع عن التدخل ، وكذا في اختيار وقت هذا التدخل إذا قرر ذلك فلا يوجد ما يمكن محاسبة
رجل الإدارة عليه في هذه الحالة إلا على الأهداف التي ينبغي تحقيقها ، ويمكن استبيان هذا الغرض إما من النص كما ذكرنا أو من طبيعة السلطة
الممنوحة فهي تبين نوع الأهداف التي يجب على الإدارة أن تسعى لتحقيقها لتحقيق النظام العام بمدلولاته الثلاثة وهي الأمن والصحة والسكينة ،
فإذا ما استعملت الإدارة تلك السلطان لتحقيق أهداف أخرى كان عملها مشوبا بعيب الانحراف .
وبصفة عامة نستطيع القول أنه لا يقصد بعيب الانحراف مجرد استهداف أغراض أخرى لا تتعلق بالصالح العام ، وإنما يقصد به أيضا
خروج رجل الإدارة على قاعدة " تخصيص الأهداف " .
أوجه عيب الانحراف
حالات تسئ فيها الإدارة استعمال السلطة
أولا : اتخاذ القرار بقصد الانتقام أو الضغائن الشخصية
كأن يص در قرار بفصل موظف لضغائن شخصية ، حيث لم يستبن من ظروف الحالة وملابساته ما يؤدي للاعتقاد بأن الإدارة إذ فصلت
المدعي إنما فعلت ذلك منساقة وراء إصرار العمدة على موقفة الصادر عن ضغائن شخصية بعيدة عن الصالح العام ، ومن ثم يكون القرار المطعون
فيه مخالفا للقانون .
ثانيا : صورة الانحراف بالسلطة لتحقيق نفع شخصي لمصدر القرار أو لغيره
فكانت تلك القرارات بقصد الوصول إلى ذلك مما يجعل القرار معيبا لانحرافه عن استهداف المصلحة العامة ، بل واستهدافه مصلحة
شخصية بحتة لأحد الأفراد .
ثالثا : الانحراف تحقيقا لغرض سياسي أو حزبي :
وذكر مثل هذه القرارات في الدولة التي ما زالت حديثه عهد بالنظم الديمقراطية
خروج الإدارة عن مبدأ تخصيص الأهداف
إذا أوجب القانون أن تسعى الإدارة بأعمالها لتحقيق غرض محدد ومعين ، فمؤدى ذلك أن يكون المشرع قد خصص هدفا معينا ومحددا
جعله نطاقا لعمل إداري معين ، وفي هذه الحالة ينبغي على الإدارة أن تستهدف تحقيق هذا لهدف الخاص الذي حدده القانون أعمالا لقاعدة "
تخصيص الأهداف " .
وفي هذه الحالة قد يتصرف رجل الإدارة في حدود الصالح العام ، ومع ذلك يعد مرتكبا لعيب الانحراف إذا ذهب لتحقيق هدف آخر
غير المحدد قانونا ، ويكون بالتالي قراره مستحقا للإلغاء .
وتعتبر إساءة استعمال الاجراءات صورة من صورة مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف ، فالقانون يحدد إجراءات معينة يوجب اتخاذها
من جانب الإدارة للوصول إلى هدف معين .
عبء إثبات الانحراف بالسلطة
ذكرنا أن القرار الإداري المشوب بعيب الانحرا ف بالسلطة هو قرار غير مشروع من حيث ركن الغاية أو الهدف ، وبذلك يتصل العيب
بالباعث الدافع الذي حرك مصدر القرارات نحو تحقيق الغرض المخالف للصالح العام ، فهو بذلك يتميز بطبيعة شخصية مما يجعله صعب الإثبات
بالمقارنة بأوجه الإلغاء الأخرى ، ولا يجوز للمحكمة أن تت عرض له من تلقاء نفسها وإنما بناء على دفع أو طلب من أحد الخصوم ، والأصل أن
عبء الإثبات في هذا العيب يقع على عاتق المعي إلا إذا اعترفت به الإدارة ، وهذا أمر صعب تصوره أو حدوثه .
إلا أن الاختلاف يكمن في أنه ليس هناك في نصوص قانون مجلس الدولة المصري ، ما يقيد قضاءه في الإثبات ، حيث تملك المحكمة
إجراء تحقيق إذا رأت ضرورة لذلك ، ولها أن باشر هذا التحقيق بنفسها في الجلسة . كما يجوز لها أن تندب له من تراه من أعضائها أو من
المفوضين ، ولهيئة مفوضي الدولة في سبيل تحضير المدعي أن أمر باستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي ترى تحقيقها ، ويمكنها أن نكلفهم
بتقدير مذكرات أو مستندات وأن تباشر كافة إجراءات التحقيق .
س 8 : تكلم عن عيب السبب ؟
ج 8 : عيب السبب
لا بد لكل تصرف قانوني من سبب ، والقرار الإداري هو نوع من أنواع التصرفات القانونية الصادرة عن الإدارة تعبيرا عن إرادتها فإن
هذا القرار لابد له من سبب ، ولكن السبب في القرار الإداري هو الحالة القانونية أو الواقعية التي تتم بعيدا عن رجل الإدارة فتوحي له باتخاذ قراره
والإدارة ليست ملزمة بذكر سبب تدخلها إلا حيث يحتم عليها القانون ذلك وفي هذه الحالة الأخيرة أي عندما تلتزم الإدارة بالسبب فلابد وأن
تشير إلى الدوافع الواقعية أو القانونية التي دفعتها لاتخاذ قرارها .
وعندما يلزم القانون الإدارة بذكر أسباب تدخلها ، فإن التسبيب في هذه الحالة يصبح عنصرا من العناصر الشكلية الجوهرية التي يترتب
على إغفالها بطلان القرار الإداري ل عيب الشكل ، ولم يرد ذكر عيب السبب في نص قانون مجلس الدولة ، إلا أن الفقة والقضاء قد اتفقا على أن
انعدام السبب يعتبر وجها من أوجه إلغاء القرارات الإدارية ويختلف دور السبب من قرار إلى آخر رغم كونه ركنا من أركان القرار بصفة عامة .
وفي كل الأحوال يجب أن يكون ا لسبب صحيحا فإذا تبين للقضاء أن الأسباب التي قام عليها القرار غير صحيحة ، ولو توهمت الإدارة
صحتها بحسن نية فقد القرار سنده القانوني الذي يقوم عليه وشابه عيب مخالفة القانون لا تعني حرية الإدارة في اختيار سبب تدخلها أن هذه
الحرية مطلقة بل يتعين عليها أن تختار السبب الذي من شأنه أن يبر تدخلها .
وسبب القرار الإدارة يختلف عن غاية أو هدف فالسبب سابق على القرار على حين أن الغاية من القرار لاحقة لصدور ونتيجة من
نتائجه ، ولذلك يجب أن يكون سبب القرار قائما عن إصداره ، حيث لا يعد السبب سببا إلا إذا أن كان سابقا أو معاص را لصدور القرار ،
والسبب اللاحق لا يصحح القرار بدون أسباب ، وأن حاز إصدار قرار جديد وفقا لتلك الأسباب . ويجب كذلك أن يكون سبب القرار غير
مجهول .
ورغم ضرورة الأسباب لصحة القرار الإداري فإن القرار قد يقوم على سبب واحد وقد يقوم على عدة أسباب ، وفي كلتا الحالتين يجب
توافر الأحكام التي أشرنا إليها في السبب .
طبيعة العيب الملازم لركن السبب
عيب السبب رغم كونه يتعلق بركن أساسي من أركان القرار الإداري إلا أنه ليس عيبا قائما بذاته .
رقابة القضاء الإداري لركن السبب
يمد مجلس الدولة رقابته على سبب القرار الإداري من ناح ية الوقائع المادية التي يقوم عليها ، وكذلك الوصف القانوني أو التكييف
القانوني لتلك الوقائع وكذلك من ناحية ملاءمة السبب لإصدار القرار على النحو الذي صدر به ، وللقضاء في حدود رقابته القانونية أن يراقب
صحة قيام هذه الوقائع وصحة تكييفها القانوني .
رقابة الوجود المادي للوقائع
أرست محكمة القضاء الإداري منذ بداياتها الرقابة على الوجود المادي للوقائع واستقرت على ضرورة أن تكون الوقائع المادية التي يقوم
عليها سبب القرار الإداري وقائع وصحيحة وثابتة عند اتخاذ القرار .
وأوجبت إلغاء القرار الإداري متى ثبت استناده إلى وقا ئع غير صحيحة ويكون للقرار الإداري سبب يحمله إذا أمكن إسناده إلى وقائع
صحيحة تكشف عنها أوراق الدعوى وتصلح سببا صحيحا للقرار ، حتى ولو اختلف عن الوقائع التي استند إليها القرار واتخذها سببا له .
وعلى العكس من ذلك فإن القرار الإداري إذا لم يستخلص الوقائع استخلاصا سليما من الأوراق ، فإن يكون قد قام على سبب معيب
ويكون حريا بالإلغاء .
وبصفة عامة في كل مجالات النشاط الإداري نجد أن القضاء قد فرض رقابته على كون سبب القرار الإداري يستند إلى وقائع صحيحة
، وأن يكون استناد الإدارة إلى هذه الوقائع استنادا صحيحا وأن يكون استخلاصها واستنتاجها من هذه الوقائع سليما .
الرقابة على التكييف القانوني للوقائع
يبسط مجلس الدولة رقابته على تكييف الإدارة للوقائع المادية أي إعطاءها الوصف القانوني الصحيح ، فإذا كان سبب الجزاء هو جريمة
تأديبية نظرت المحكمة في الوقائع وصحتها ثم على فرض صحتها هل يمكن أن تكون في ذاتها جريمة تأديبية ، فالقضاء الإداري يقوم في حدود رقابته
القانونية بمراقبة صحة هذه الوقائع وصحة تكييفها القانوني .
رقابة الملاءمة
ونعنى في هذا اﻟﻤﺠال تقدير الإدارة لأهمية السبب وخطورته ومدى تناسبه مع الإجراء المتخذ على أساسه ، والأصل أن هذا التقدير هو
أحد عناصر القرار الإداري التي تترخص الإدارة في تقديرها .
فقد أصدر مجلس الدولة الفرنسي حكما بإلغاء قرار إداري في مجال الضبط الإداري استنادا إلى أن الإجراء الذي أخذته الإدارة كان
غير متناسب في شدته مع الظروف الداعية لإصداره ، وإن إجراء أقل شدة مما اتخذته الإدارة كان كفيلا بمواجهة ما كان يتهدد الأمن العام .
ويعنى هذا أن مجلس الدولة قد راقب مدى ملاءمة تقدير الإدارة للتصرف الذي اتخذته ومدى تناسبه مع الأسباب التي دعته إليه ، وقد
ذهب القضاء الإداري المصري إلى ذات الاتجاه فبسط رقابته على ملاءمة القرار الإداري ، وحكم بإلغائه لعدم التناسب الواضح بينه وبين السبب
.
وتقول المحكمة الإدارية العليا في مجال امتداد رقابة القضاء إلى الملاءمة أنه ولئن كان للسلطات التأديبية ، ومن بينها المحاكم التأديبية سلطة
تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك إلا أن مناط مشروعية هذه السلطات شأنها في ذلك شأن أي سلطة
تقديرية أخرى ألا يشوب استعمالها غلو ، وعلى هذا الأساس يعتبر استعمال سلطة تقر الجزاء في هذه الصورة مشوبا بالغلو ، فيخرج التقدير من
نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية ، ومن ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة . ومعيار عدم المشروعية في هذه الصورة ليس معيارا شخصيا ،
وإنما هو معيار موضوعي ، قوامه أن درجة خطورة الذنب الإداري لا تتناسب البته مع نوع الجزاء ومقداره .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdessalamchelouche.rigala.net
 
3-تابع دعوى الالغاء /المبادىء العامة للقانون او مبادىء القانون العام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» وسائل تطبيق القانون الانساني
» القانون الدولي الانساني مبادؤه ونطاقه
» القانون الدولي الانساني مفهومه واطاره القانوني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سلاموا elhayet :: الحقوق :: البحوث-
انتقل الى: