سلاموا elhayet
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
سلاموا elhayet

الاسلام صور نادرة عجيبة مضحكة حب علوم ابراج فيديو دردشة موسيقى شعبي الجزائر البويرة جيجل الرياضة الفن النكة الزواج الصداقة
 
دخولدخول  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  الرئيسيةالرئيسية  

 

 اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى من الفصل الثالث الى الفصل السادس

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 43
تاريخ التسجيل : 27/07/2008

اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى من الفصل الثالث الى الفصل السادس Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى من الفصل الثالث الى الفصل السادس   اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى من الفصل الثالث الى الفصل السادس Icon_minitimeالخميس 04 سبتمبر 2008, 17:41

الفصل الثالث: الوحدات والمنشآت الطبية
المادة 19
لا يجوز بأي حال الهجوم علي المنشآت الثابتة والوحدات المتحركة التابعة للخدمات الطبية، بل تحترم وتحمي في جميع الأوقات بواسطة أطراف النزاع. وفي حالة سقوطها في أيدي الطرف الخصم، يمكن لأفرادها مواصلة واجباتهم مادامت الدولة الآسرة لا تقدم من جانبها العناية اللازمة للجرحى والمرضى الموجودين في هذه المنشآت والوحدات.
وعلي السلطات المختصة أن تتحقق من أن المنشآت والوحدات الطبية المذكورة أعلاه تقع بمنأى عن أي خطر تسببه الهجمات علي الأهداف الحربية.
المادة 20
لا يجوز الهجوم من البر علي السفن المستشفيات التي تتوجب حمايتها بمقتضى اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحي ومرضي وغرقي القوات المسلحة في البحار، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
المادة 21
لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمنشآت الثابتة والوحدات الطبية المتحركة التابعة للخدمات الطبية إلا إذا استخدمت، خروجا علي واجباتها الإنسانية، في أعمال تضر بالعدو. غير أنه لا يجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه.
المادة 22
لا تعتبر الظروف التالية مبررة لحرمان وحدة أو منشأة طبية من الحماية المكفولة لها بمقتضى المادة 19:
1. كون أفراد الوحدة أو المنشأة مسلحين ويستخدمون الأسلحة في الدفاع عن أنفسهم أو عن الجرحى والمرضى الذين يعنون بهم،
2. كون الوحدة أو المنشأة محروسة بخفير أو نقط حراسة أو حرس مرافق، وذلك في حالة عدم وجود ممرضين مسلحين،
3. احتواء الوحدة أو المنشأة علي أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من الجرحى أو المرضى ولم تسلم بعد إلي الإدارة المختصة،
4. وجود أفراد أو مهمات من الخدمات البيطرية في الوحدة أو المنشأة دون أن يكون هؤلاء الأفراد أو هذه المهمات جزءا أساسيا منها،
5. امتداد النشاط الإنساني للوحدة أو المنشأة الطبية أو أفرادها ليشمل العناية بالجرحى أو المرضى المدنيين.
المادة 23
يجوز للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم، ولأطراف النزاع بعد نشوب الأعمال العدائية، أن تنشئ في أراضيها، أو في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة، مناطق ومواقع استشفاء منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضى من أضرار الحرب وكذلك حماية الأفراد المكلفين بتنظيم وإدارة هذه المناطق والمواقع والعناية بالأشخاص المجمعين فيها.
ويجوز للأطراف المعنية أن تعقد عند نشوب نزاع وخلاله اتفاقات فيما بينها للاعتراف المتبادل بمناطق ومواقع الاستشفاء التي تكون قد أنشأتها. ولها أن تستخدم لهذا الغرض مشروع الاتفاق الملحق بهذه الاتفاقية مع إدخال التعديلات التي قد تراها ضرورية.
والدول الحماية واللجنة الدولية للصليب الأحمر مدعوة إلي تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والاعتراف بها.

الفصل الرابع: الموظفون
المادة 24
يجب في جميع الأحوال احترام وحماية أفراد الحماية الطبية المشتغلين بصفة كلية في البحث عن الجرحى والمرضى أو جمعهم أو نقلهم أو معالجتهم، أو في الوقاية من الأمراض، والموظفين المشتغلين بصفة كلية في إدارة الوحدات والمنشآت الطبية، وكذلك رجال الدين الملحقين بالقوات المسلحة.
المادة 25
يجب بالمثل احترام وحماية أفراد القوات المسلحة الذي يدربون خصيصا لاستخدامهم عند الحاجة كممرضين أو حاملين مساعدين لنقالات المرضى في البحث عن الجرحى والمرضى أو جمعهم أو نقلهم أو معالجتهم، وذلك إذا كانوا يؤدون هذه المهام في الوقت الذي يقع فيه احتكاك مع العدو أو عندما يقعون تحت سلطته.
المادة 26
يوضع علي قدم المساواة مع الموظفين المشار إليهم في المادة 24 موظفو الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر وغيرها من جمعيات الإغاثة الطوعية المعترف بها والمرخصة علي النحو الواجب من قبل حكوماتها، الذين يستخدمون في تنفيذ نفس المهام التي يقوم بها الموظفون المشار إليهم في تلك المادة، شريطة خضوع موظفي هذه الجمعيات للقوانين واللوائح العسكرية.
وعلي كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يخطر الطرف الآخر بأسماء الجمعيات التي يكون قد رخص لها بتقديم مساعدتها تحت مسؤوليته للخدمات الطبية الرسمية لقواته المسلحة. ويتم هذا الإخطار في وقت السلم أو عند بدء الأعمال الحربية أو خلالها، وعلي أي حال قبل أي استخدام فعلي لهذه الجمعيات.
المادة 27
لا تقدم الجمعية المعترف بها التابعة لدولة محايدة خدمات موظفيها الطبيين ووحداتها الطبية لأحد أطراف النزاع إلا بعد حصولها علي موافقة مسبقة من الحكومة التي تتبعها الجمعية وعلي ترخيص من طرف النزاع المعني. ويوضع هؤلاء الموظفون وهذه الوحدات تحت إشراف طرف النزاع المذكور.
وتبلغ الحكومة المحايدة هذه الموافقة إلي الطرف الخصم للدولة التي تقبل المساعدة. ويلتزم طرف النزاع الذي يقبل هذه المساعدة بإبلاغ الطرف الخصم قبل أي استخدام لها.
ولا تعتبر هذه المساعدة بأي حال تدخلا في النزاع.
ويتعين تزويد الموظفين المشار إليهم في الفقرة الأولي ببطاقات تحقيق الهوية المنصوص عنها في المادة 40، وذلك قبل مغادرتهم البلد المحايد الذي يتبعونه.
المادة 28
لا يجوز استبقاء الموظفين المشار إليهم في المادتين 24 و 26 إذا وقعوا في قبضة الطرف الخصم إلا بقدر ما تقتضيه الحالة الصحية لأسري الحرب واحتياجاتهم الروحية وعددهم.
ولا يعتبر الموظفون الذي يستبقون بهذه الكيفية أسري حرب. ومع ذلك، فإنهم ينتفعون، علي أقل تقدير، بجميع أحكام اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسري الحرب، والمؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، ويواصلون ممارسة مهامهم الطبية أو الروحية في إطار القوانين واللوائح العسكرية للدولة الحاجزة، وتحت سلطة الإدارة المختصة فيها ووفقا لآداب مهنتهم، وذلك لخدمة أسري الحرب الذي يفضل أن يكونوا من القوات المسلحة التي يتبعها الموظفون المذكورون. ويتمتع هؤلاء الموظفون أيضا من أجل ممارسة مهامهم الطبية أو الروحية بالتسهيلات التالية:
(أ) يرخص لهم بعمل زيارات دورية لأسري الحرب الموجودين في فصائل العمل أو في المستشفيات الواقعة خارج المعسكر. وتضع السلطات الحاجزة تحت تصرفهم وسائل النقل اللازمة لهذا الغرض،
(ب) في كل معسكر، يكون أقدم ضابط طبيب في أعلي رتبة موجودة هو المسؤول أمام سلطات المعسكر الحربية عن كل ما يتعلق بأنشطة الموظفين الطبيين المستبقين. ولهذا الغرض، تتفق أطراف النزاع عند بدء الأعمال الحربية بشأن موضوع أقدمية الرتب المتقابلة لموظفيها الطبيين، بمن فيهم موظفو الجمعيات المشار إليهم في المادة 26. ويكون لهذا الطبيب ورجال الدين حق الاتصال المباشر بسلطات المعسكر المختصة في جميع المسائل الخاصة بواجباتهم. وتقدم لهم هذه السلطات كافة التسهيلات الضرورية بشأن المراسلات التي تتعلق بهذه المسائل،
(ج) علي الرغم من أن الموظفين المستبقين في معسكر يخضعون لنظامه الداخلي، فإنه لا يجوز إلزامهم بتأدية أي عمل يخرج عن نطاق مهامهم الطبية أو الدينية.
تتفق أطراف النزاع أثناء الأعمال العدائية بشأن إمكان الإفراج عن الموظفين وتحديد إجراءاته.
لا يخلي أي حكم من الأحكام المتقدمة الدولة الحاجزة من الالتزامات التي تقع عليها إزاء أسري الحرب في المجالين الطبي والروحي.
المادة 29
يعتبر الأفراد المشار إليهم في المادة 25 أسري حرب إذا وقعوا في قبضة العدو، ولكنهم يستخدمون في أداء المهام الطبية ما دامت هناك حاجة لذلك.
المادة 30
يعاد الموظفون الذين لا يكون استبقاؤهم أمرا ضروريا بمقتضى أحكام المادة 28، إلي طرف النزاع الذي يتبعونه بمجرد أن يفتح طريق لعودتهم وتسمح بذلك الضرورات الحربية.
وإلي حين عودتهم، لا يعتبرون أسري حرب، ومع ذلك، فإنهم ينتفعون علي أقل تقدير، بجميع أحكام اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسري الحرب، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، ويواصلون تأدية مهامهم تحت إمرة الطرف الخصم، ويفضل تكليفهم بالعناية بجرحي ومرضي طرف النزاع الذي يتبعه هؤلاء الموظفون.
ويحملون معهم عند رحيلهم متعلقاتهم ومهماتهم الشخصية والأشياء ذات القيمة والأدوات الخاصة بهم.
المادة 31
يتم اختيار الموظفين الذي يعادون إلي طرف النزاع بمقتضى المادة 30 بصرف النظر عن أي اعتبار للعنصر أو الدين أو الرأي السياسي، ويفضل أن يتم وفقا للترتيب الزمني لوقوعهم في قبضة العدو ولحالتهم الصحية.
ويجوز لأطراف النزاع أن تقرر باتفاقات خاصة منذ بدء الأعمال العدائية النسبة المئوية من الموظفين الذي يستبقون تبعا لعدد الأسرى، وكذلك توزيع هؤلاء الموظفين علي المعسكرات.
المادة 32
لا يجوز استبقاء الأشخاص المشار إليهم في المادة 27 إذا وقعوا في قبضة العدو.
وما لم يتفق علي خلاف ذلك، يصرح لهم بالعودة إلي بلدهم أو -إذا تعذر ذلك- إلي إقليم طرف النزاع الذي كانوا في خدمته، بمجرد أن يفتح طريق لعودتهم وتسمح بذلك المقتضيات الحربية.
وإلي حين عودتهم، يواصلون تأدية مهامهم تحت إمرة الطرف الخصم، ويفضل تخصيصهم للعناية بجرحي ومرضي طرف النزاع الذي كانوا في خدمته.
ويحملون معهم عند رحيلهم متعلقاتهم ومهماتهم الخاصة والأشياء ذات القيمة، والأدوات والأسلحة، وإذا أمكن وسائل المواصلات التي تخصهم.
وتوفر أطراف النزاع لهؤلاء الموظفين أثناء وجودهم تحت سلطتها نفس الغذاء والمأوي والمخصصات والرواتب التي تعطي للموظفين المناظرين لهم في جيوشها. ويجب أن يكون الغذاء علي أي حال كافيا من حيث الكمية والجودة والتنوع لتأمين توازن صحي طبيعي للموظفين المعنيين.

الفصل الخامس: المباني والمهمات
المادة 33
تبقي المهمات المتعلقة بالوحدات الطبية المتحركة التابعة للقوات المسلحة مخصصة لرعاية الجرحى والمرضى إذا وقعت في قبضة الطرف الخصم.
وتظل مباني ومهمات ومخازن المنشآت الطبية الثابتة التابعة للقوات المسلحة خاضعة لقوانين الحرب، ولكن لا يجوز تحويلها عن الغرض الذي تستخدم من أجله ما دامت هناك حاجة إليها لرعاية الجرحى والمرضى. ومع ذلك، يجوز للقادة في الميدان استخدامها في حالة الضرورة الحربية العاجلة شريطة أن يكونوا قد اتخذوا مسبقا التدابير اللازمة لراحة المرضى والجرحى الذين يعالجون فيها.
ولا يجوز تعمد تدمير المهمات والمخازن المشار إليها في هذه المادة.
المادة 34
تعتبر منقولات وعقارات جمعيات الإغاثة التي يحق لها الانتفاع بمزايا هذه الاتفاقية ممتلكات خاصة.
لا يجوز ممارسة حق الاستيلاء المعترف به للدول المحاربة بمقتضى قوانين الحرب وعاداتها إلي في حالة الضرورة الملحة، وبعد تأمين راحة الجرحى والمرضى.

الفصل السادس: النقل الطبي
المادة 35
يجب احترام وحماية وسائل نقل الجرحى والمرضى أو المهمات الطبية شأنها شأن الوحدات الطبية المتحركة.
وفي حالة وقوع هذه الوسائل أو المركبات في قبضة الطرف الخصم، فإنها تخضع لقوانين الحرب شريطة أن يتكفل طرف النزاع الذي يأسرها بالعناية بالجرحى والمرضى الموجودين فيها في جميع الحالات.
ويخضع الأفراد المدنيون الذين يحصل عليهم، وجميع وسائل النقل التي يحصل عليها عن طريق الاستيلاء، لقواعد القانون الدولي العامة.
المادة 36
لا يجوز مهاجمة الطائرات الطبية، أي الطائرات المستخدمة كلية في إخلاء الجرحى والمرضى، وكذلك في نقل أفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية، وإنما تحترم من جانب الدول المحاربة عند طيرانها علي ارتفاعات وفي أوقات ومسارات يتفق عليها بصفة خاصة بين جميع الدول المحاربة المعنية.
وتحمل علي سطوحها السفلي والعليا والجانبية، بشكل واضح، الشارة المميزة المنصوص عليها في المادة 38 إلي جانب أعلامها الوطنية. وتزود بأية علامات أو وسائل تمييز أخري يمكن الاتفاق عليها بين الدول المحاربة عند نشوب الأعمال العدائية أو في أثنائها.
يحظر الطيران فوق أراضي العدو أو أراض يحتلها العدو، ما لم يتفق علي خلاف ذلك.
تمتثل الطائرات الطبية لأي أمر يصدر إليها بالهبوط. وفي حالة الهبوط بهذه الكيفية، يمكن للطائرة ومستقبلها مواصلة طيرانها بعد أي تفتيش قد يحدث.
وفي حالة الهبوط الاضطراري علي أرض العدو أو علي أرض يحتلها العدو، يعتبر الجرحى والمرضى وكذلك طاقم الطائرة أسري حرب. ويعامل أفراد الخدمات الطبية طبقا للمادة 24 وما بعدها.
المادة 37
مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز للطائرات التابعة لأطراف النزاع أن تطير فوق أراضي الدول المحايدة، وأن تهبط علي أرضها أو مائها عند الضرورة أو للتوقف لفترة قصيرة. وعليها أن تبلغ الدول المحايدة مسبقا بمرورها فوق أراضيها وأن تمتثل لأي أمر بالهبوط علي الأرض أو الماء. ولا تكون في مأمن من الهجوم عليها إلا إذا طارت في مسارات وعلي ارتفاعات وفي أوقات محددة يتفق عليها بين أطراف النزاع والدول المحايدة المعنية.
غير أنه يجوز للدول المحايدة أن تضع شروطا أو قيودا علي مرور الطائرات الطبية فوق أراضيها أو هبوطها عليها. وتطبق هذه الشروط أو القيود بكيفية مماثلة علي جميع أطراف النزاع.
ما لم يتفق علي خلاف ذلك بين الدولة المحايدة وأطراف النزاع، تحتجز الدولة المحايدة الجرحى والمرضى الذين يتم إنزالهم في أراضيها من طائرة طبية بناء علي موافقة السلطات المحلية، حيثما يقتضي القانون الدولي ذلك، بحيث لا يستطيعون الاشتراك مجددا في العمليات الحربية. وتتحمل الدولة التي ينتمون إليها نفقات علاجهم واحتجازهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdessalamchelouche.rigala.net
 
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى من الفصل الثالث الى الفصل السادس
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى من الفصل الاول الى الفصل الثاني
» اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى الفصل السابع والثامن
» اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى الملحق الأول
» اتفاقية جنيف الثانية/ لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى من الفصل السادس الى الفصل الثامن
» اتفاقية جنيف الثانية/ لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى من الفصل الثالث الى الخامس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سلاموا elhayet :: الحقوق :: المعاهدات الدولية-
انتقل الى: