سلاموا elhayet
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
سلاموا elhayet

الاسلام صور نادرة عجيبة مضحكة حب علوم ابراج فيديو دردشة موسيقى شعبي الجزائر البويرة جيجل الرياضة الفن النكة الزواج الصداقة
 
دخولدخول  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  الرئيسيةالرئيسية  

 

 دستور 1976 من م151حتى م190

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 43
تاريخ التسجيل : 27/07/2008

دستور 1976 من م151حتى م190 Empty
مُساهمةموضوع: دستور 1976 من م151حتى م190   دستور 1976 من م151حتى م190 Icon_minitimeالإثنين 15 ديسمبر 2008, 14:22

المادة 151 : يشرّع المجلس الشعبي الوطني في المجالات التي خولها له الدستور.

تدخل كذلك في مجال القانون :

1.الحقوق و الواجبات الأساسية للأفراد، و بخاصة نظام الحريات العمومية و حماية الحريات الفردية و واجبات المواطنين في إطار متطلبات الدفاع الوطني.

2. القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية و قانون الأسرة، و بخاصة الزواج و الطلاق و البنوة و الأهلية و المواريث.

3. ظروف الاستقرار المتعلقة بالأفراد.

4. التشريع الأساسي الخاص بالجنسية.

5. القواعد العامة المتعلقة بمركز الأجانب.

6. القواعد العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي.

7.القواعد العامة للقانون الجزائي و الإجراءات الجزائية و بخاصة تحديد الجنايات و الجنح، و العقوبات المناسبة لها، و العفو الشامل، و تسليم المجرمين.

8. القواعد العامة لقانون الإجراءات المدنية و طرق التنفيذ.

9. النظام العام للالتزامات المدنية و التجارية.

10. القواعد العامة المتعلقة بنظام الانتخابات.

11. التنظيم الإقليمي و التقسيم الإداري للبلاد.

12. المبادئ الأساسية للسياسة الاقتصادية و الاجتماعية.

13. تحديد سياسة التربية، و سياسة الشباب.

14. الخطوط الأساسية للسياسة الثقافية.

15. إقرار المخطط الوطني.

16.التصويت على ميزانية الدولة.

17.إحداث الضرائــب و الـجــبايــات و الرسوم و الحقوق بجميع أنواعها و تحديد وعائها و نسبها.

18. القواعد العامة للنظام الجمركي.

19.القواعد العامة المتعلقة بنظام البنوك و القرض و التأمين.

20. القواعد العامة المتــعــلقة بالصحة العمومية، و السكان، و قانون العمل و الضمان الاجتماعي.

21. القواعد العامة المتعلقة بحماية المجاهدين و أولي الحق من ذويهم.

22. الخطوط العريضة لسياسة الإعمار الإقليمي، و البيئة، و نوعية الحياة، و حماية الحيوانات و النباتات.

23. حماية التراث الثقافي و التاريخي و المحافظة عليه.

24. النظام العام للغابات.

25. النظام العام للمياه.

26.إنشاء أوسمة الدولة و نياشينها و وضع ألقابها الشرفية.

المادة 152 : يندرج تطبيق القانون في المجال التنظيمي.

كل المسائل، ماعدا تلك التي يختص بها القانون، هي من المجال التنظيمي.

المادة 153 : لرئيس الجمهورية أن يشرّع، فيما بين دورة و أخرى للمجلس الشعبي الوطني، عن طريق إصدار أوامر تعرض على موافقة المجلس الشعبي الوطني في أول دورة مقبلة.

المادة 154 : يصدر رئيس الجمهورية القوانين في أجل ثلاثين يوما (30) ابتداء من تاريخ تسليمها له.

المادة 155 : لرئيس الجمهورية سلطة طلب إجراء مداولة ثانية حول قانون تم التصويت عليه، و ذلك في ظرف ثلاثين (30) من تاريخ إقراره.

و في هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

المادة 156 : يوجه رئيس الجمهورية، مرة في السنة، خطابا إلى المجلس الشعبي الوطني، حول وضع الأمة.

المادة 157 : يمكن للمجلس الشعبي الوطني، بطلب من رئيس الجمهورية، أو من رئيسه، أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية.

يمكن، عند اقتضاء، أن تفضي هذه المناقشة إلى إصدار لائحة من المجلس الشعبي الوطني تبلغ بواسطة رئيسه إلى رئيس الجمهورية.

المادة 158 : تتم مصادقـــة رئيس الجمهورية على المعاهـــدات الســـياسية و المعاهدات التي تعدل محتوى القانون، بعد الموافقة الصريحة عليها من المجلس الشعبي الوطني.

المادة 159 : المعاهدات الدولية التي صادق عليها رئيس الجمهورية طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور، تكتسب قوة القانون.

المادة 160 : إذا حصل تناقض بين أحكام المعاهدة أو جزء منها و الدستور، لا يؤذن بالمصادقة عليها إلا بعد تعديل الدستور.

المادة 161 : يمكن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني استجواب الحكومة حول قضايا الساعة.

يمكن للجان المجلس الشعبي الوطني أن تستمع إلى أعضاء الحكومة.

المادة 162 : يمكن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني أن يوجهوا كتابة فقط، أي سؤال إلى أي عضو من الحكومة، و ينبغي لهذا العضو أن يجيب كتابة في ظرف خمسة عشر يوما (15).

يتم نشر نص الأسئلة و الأجوبة طبقا لنفس الشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات المجلس الشعبي الوطني.

المادة 163 : لرئيس الجمهورية أن يقرر، في اجتماع يضم الهيئة القيادية للحزب و الحكومة، حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات مسبقة له.

تنظم الانتخابات التشريعية الجديدة في ظرف ثلاثة أشهر.

رجـوع













الفصل الرابع

الوظيفة القضائية



المادة 164 : يضمن القضاء للجميع، و لكل واحد، المحافظة المشروعة على حرياتهم و حقوقهم الأساسية.

المادة 165 : الكل سواسية أمام القضاء، و هو في متناول الجميع و تصدر أحكام القضاء وفقا للقانون وسعيا إلى تحقيق العدل و القسط.

المادة 166 : يساهم القــضاء في الدفاع عن مكتســـبات الــثـــورة الاشتراكية و حماية مصالحها.

المادة 167 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب.

المادة 168 : سلطة إصدار الأحكام من اختصاص القضاة، و يمكن أن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيون طبقا لأحكام القانون.

المادة 169 : تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية و الشخصية.

المادة 170 : تعلل الأحكام القضائية و ينطق بها في الجلسات العلانية.

المادة 171 : على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت و في كل مكان و في كل الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء.

المادة 172 : لا يخضع القاضي إلا للقانون.

المادة 173 : يساهم القاضي في الدفاع عن الثورة الاشتراكية و حمايتها.

القاضي محمي من كل أشكال الضغوط و التدخلات و المناورات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس احترام نزاهته.

المادة 174 : القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، و ذلك حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون.

المادة 175 : القانون يحمي المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف قد يصدر عن القاضي.

المادة 176 : حق الدفاع معترف به.

حق الدفاع مضمون في القضايا الجزائية.

المادة 177 : يشكل المجلس الأعلى، في جميع مجالات القانون الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية و المحاكم.

يضمن المجلس الأعلى توحيد الاجتهاد في العمل القضائي في جميع أنحاء البلاد و يسهر على احترام القانون.

المادة 178 : ينظر المجلس الأعلى في قضايا الطعن في النصوص التنظيمية.

المادة 179 : يحدد القانون كيفــية تنظـــيم المجلــس الأعلى و طرق تسييره و مجالات صلاحياته.

المادة 180 : مهمة المجلس الأعلى للقضاء تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية طبقا للأحكام و الحالات الواردة في المادة 182 من الدستور.

المادة 181 : يرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء.

يتولى وزير العدل نيابة رئاسة المجلس.

يحدد القانون تأليف المجلس الأعلــى للقــضاء و طــرق تسيـــيـــره و صلاحياته الأخرى.

المادة 182 : يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبل ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو.

يقر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للأحكام التي يحددها القانون، تعيين القضاة و نقلهن و سير سلمهم الوظيفي، و يساهم في مراقبة انضباطهم.

رجـوع







الفصل الخامس

وظيفة المراقبة



المادة 183 : وظيفة المراقبة عامل رئيسي في مسيرة الثورة. و هي تندرج في التنظيم المنسجم الذي تتميز به الدولة الاشتراكية. و تمارس المراقبة في إطار منظم، و يترتب عنها الجزاء.

المادة 184 : تستهدف المراقبة ضمان تسيير حسن لأجهزة الدولة في نطاق احترام الميثاق الوطني و الدستور و قوانين البلاد.

مهمة المراقبة هي التحري في الظــروف التي يتــم فيــها استخــدام و تسيير الوسائـــل البـــشرية و الماديــة مــن طرف الأجــهــزة الإداريــة و الاقتصادية للدولة، و كذا تـــدارك النقــص و التقصــير و الانحراف، و التمكين من قمع الاختلاس و كل الأعمال الإجرامية ضد الثورة الوطنية، و بالتالي ضمان تسيير البلاد في إطار النظام و الوضوح و المنطق.

تستهدف المراقبة أخيرا، التحقق مــن التــطــابق بين أعمال الإدارة و التشريع و أوامر الدولة.

المادة 185 : تمارس المراقبة بواسطة مؤسسات وطنية ملائمة و بأجهزة دائمة للدولة.

تتحقق المراقبة، في مدلولها الشعبي، و استجابة لمتطلبات الديمقراطية الاشتراكية، من خلال المؤسسات المنتخبة على جميع المستويات : المجلس الشعبي الوطني، المجالس الشعبية للولايات، المجالس الشعبية للبلديات و مجالس العمال.

المادة 186 : تمارس الأجهزة القيادية في الحزب و الدولة، المراقبة السياسية المنوطة بها، و ذلك طبقا للميثاق الوطني و لأحكام الدستور.

تمارس الأشكال الأخرى للمراقبة، على جميع المستويات و القطاعات في إطار الأحكام الخاصة بهذا الشأن و الواردة في الدستور و التشريع.

المادة 187 : تقدم الحكومة في نهاية كل سنة مالية، إلى المجلس الشعبي الوطني عرضا حول استعمال الاعتمادات المالية التي أقرها بالنسبة للسنة المالية المعنية.

تختتم السنة المالية، على مستوى المجلس الشعبي الوطني بالتصويت على قانون يتحدد بمقتضاه ضبط ميزانية السنة المالية المنصرمة.

المادة 188 : يمكن للمجلس الشعبي الوطني، في نطاق اختصاصاته، أن ينشئ، في أي وقت، لجنة تحقيق في أية قضية ذات مصلحة عامة.

يعين المجلس الشعبي الوطني أعضاء لجنة التحقيق من النواب.

يحدد القانون طرق تسيير هذه اللجنة.

المادة 189 : يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يراقب المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها.

يحدد القانون طرق ممارسة المراقبة و كذا الإجراءات التي قد تترتب عن نتائجها.

المادة 190 : يؤسس مجلس محاسبة مكلف بالمراقبة اللاحقة لجميع النفقات العمومية للدولة و الحزب و المجموعات المحلية و الجهوية و المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها.

يرفع مجلس المحاسبة تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية.

يحدد القانون قواعد تنظيم هذا المجلس و طرق تسييره و جزاء تحقيقاته.

رجـوع

















الفصل السادس

الوظيفة التأسيسية



المادة 191 : لرئيس الجمهورية حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور في نطاق الأحكام الواردة في هذا الفصل.

المادة 192 : يقر المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون التعديل الدستوري بأغلبية ثلثي أعضائه.

المادة 193 : إذا تعلق مشروع قانون التعديل بالأحكام الخاصة بتعديل الدستور، فمن الضروري أن يتم الإقرار بأغلبية ثلاثة أرباع المجلس الشعبي الوطني.

لا تسرى هذه الأحكام على المادة 195 من الدستور، التي لا تقبل أي تعديل.

المادة 194 : لا يمكن الشروع في إجراء أي تعديل أو مواصلته، إذا ما كان هناك مساس بسلامة التراب الوطني.

المادة 195 : لا يمكن لأي مشروع لتعديل الدستور أن يمس :

1. بالصفة الجمهورية للحكم.

2. بدين الدولة.

3. بالاختيار الاشتراكي.

4. بالحريات الأساسية للإنسان و المواطن.

5. بمبدأ التصويت عن طريق الاقتراع العام المباشر و السري.

6. بسلامة التراب الوطني.

المادة 196 : يصدر رئيس الجمهورية القانون المتعلق بالتعديل الدستوري.

رجـوع







الباب الثالث

أحكام مختلفة



المادة 197 : تتخذ الإجراءات التشريعية الضرورية تنصيب الهيئات المنصوص عليها في الدستور، بأوامر صادرة عن رئيس مجلس الثورة و رئيس مجلس الوزراء أثناء اجتماع لمجلس الثورة و مجلس الوزراء.

المادة 198 : لا يمس سريان مفعول الدستور بسلطات الهيئات القائمة ما دامت المؤسسات المماثلة لها و المنصوص عليها في الدستور لم تنصب بعد.

رجـوع









ملحق 1

قانون رقم 79-06 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399هـ الموافق 7 يوليو ســنة 1979 يتـــضــمـن الــتعديل الدستوري.



إن رئيس الجمهورية،

- بعد الإطلاع على الأمر رقم 76-97 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق 22 نوفمبر سنة 1976 و المتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

- و بعد الإطلاع على الدستور، و لاسيما المواد 191 و 192 و 196 و 105 و 108 و 110 و 111-15 و 112 و 113 و 115 و 116 و 117 و 118 و 197 و 198 و 199.

- و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني.

يصدر القانون المتضمن التعديل الدستوري التالي نصه :

المادة الأولى : تعدل الفقرة الثالثة من المادة 105 من الدستور و تصاغ على النحو التالي.

" و يقترحه مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني وفقا لقانونه الأساسي".

المادة 2 : تعدل المادة 108 من الدستور و تصاغ على النحو التالي :

"المدة الرئاسية خمس (05) سنوات.

يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية ".

المادة 3: يضاف في آخر المادة IIO :

" والله على ما أقول شهيد "

المادة 4 : تعدل المادة 111( الفقرة15) من الدستور وتصاغ على النحو التالي :

" يمكن له أن يفوض جزءا من صلاحياته إلى نائب أو نواب رئيس الجمهورية..." (والباقي بدون تغيير) .

المادة 5 : تعدل المادة 112 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :

" يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين نائيا له أو أكثر يعينونه ويساعدونه في مهامه".

المادة 6 : " تعدل المادة 113 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :

" يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة ومن بينهم وزيرا أول يساعده في تنسيق النشاط الحكومي وفي تطبيق للقرارات المتخذة في مجلس الوزراء.

ويمارس الوزير الأول اختصاصاته في نطاق الصلاحيات التي يفوضها إليه رئيس الجمهورية طبقا للمادة 111 ( الفقرة 15 ) من الدستور".

المادة 7 : تعدل المادة 115 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :

" نائب أو نواب رئيس الجمهورية ... " ( والباقي بدون تغيير ).

المادة 8 : تعدل المادة 116 من الدستور وتصاغ على النحو التالي:

" لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين نائب أو نواب رئيس الجمهورية .... أو إعفائهم من مهامهم ..."(و الباقي بدون تغيير )

المادة 9 : تعدل المادة 117 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :

" إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير مزمن ، تجتمع اللجنة المركزية للحزب وجوبا ، وبعد التأكد من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الكفيلة بذلك ، تقترح بأغلبية ثلثي أعضائها على المجلس الشعبي الوطني التصريح بحالة المانع.

" يعلن المجلس الشعبي الوطني ثبوت مانع رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف رئيسه بأن يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها خمسة و أربعون ( 45 ) يوما وأن يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 118 من الدستور.

و في حالة استمرار المانع، بعد انقضاء خمسة و أربعين ( 45 ) يوما، يعلن الشغور بالاستقالة بحكم القانون، حسب الطريقة المنصوص عليها أعلاه و طبقا لأحكام الفقرات التالية من هذه المادة.

" في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الشعبي الوطني وجوبا و يثبت حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.

يتولى رئيس المجلس الشعبي الوطني، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها خمســة و أربعون(45) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.

و لا يحق لرئيس المجلس الشعبي الوطني أن يكون مرشحا لرئاسة الجمهورية.

يقترح مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني، المرشح لرئاسة الجمهورية طبقا لقانونه الأساسي.

يمارس رئيس الجمهورية المنتخب مهامه طبقا لأحكام المادة 108 من الدستور.

المادة 10 : تعدل الفقرتان الثانية و الثالثة من المادة 118 الدستور و تصاغان كما يلي :

" لا يمكن أثناء فترتي الخمسة و الأربعين (45) يوما، المشار إليها في الفقرتين الثانية و الخامسة من المادة 117 من الدستور.."(و الباقي بدون تغيير).

"لا يمكن أثناء نفس الفترتين، إنهاء مهام نائب أو نواب رئيس الجمهورية"..) (و الباقي بدون تغيير).

المادة 11 : تلغي المادتان 197 و 198 الدستور.

المادة 12 : تضاف إلى الدستور ( الباب الــثالث - أحكــام مختلفة) مادة 197 و تصاغ على النحو التالي :

"ينطبق الإجراء المنصوص عليه في المادة 108 (الفقرة الأولى) على المدة الرئاسية التي تعقب انعقاد المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني".

المادة 13 : تصبح المادة 199 هي المادة 198 من الدستور.

المادة 14 : ينشر هذا القانون المتضمن التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حــرر بالجــزائر في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يـوليو سنة 1979.

الشاذلي بن جديد .

رجـوع







ملحق رقم 2

قانون رقم 80-01 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 ينايـــر سنة 1980 يتضمن التعديل الدستوري.



إن رئيس الجمهورية،

- بعد الإطلاع على الأمر رقم76-97 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق 22 نوفمبر 1976 و المتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

و بعد الإطلاع على الدستور، و لاسيما المواد 190 و 191 و 192 و 196.

و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني.

يصدر القانون المتضمن التعديل الدستوري الآتي نصه :

المادة الأولى : تعدل الفقرة الأولى من المادة 190 من الدستور، كما يلي :

المادة 190 : "يؤسس مجلس محاسبة مكلف بمراقبة مـالـية الدولة و الحزب و المجموعات المحلية و المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها".

(الباقي بدون تغيير)

المادة 2 : ينشر هذا القانون المتضمن التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حــرر بالجزائر في 24 صفر عـام 1400 الموافـق 12 ينـاير سنة 1980

الشاذلي بن جديد.

رجـوع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdessalamchelouche.rigala.net
 
دستور 1976 من م151حتى م190
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دستور 1963 من م36 حتى المادة78
» دستور 1963 من المادة1 الى المادة 35
» دستور 1989 من م100الى م162

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سلاموا elhayet :: الحقوق :: القوانين الجزائرية-
انتقل الى: