سلاموا elhayet
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
سلاموا elhayet

الاسلام صور نادرة عجيبة مضحكة حب علوم ابراج فيديو دردشة موسيقى شعبي الجزائر البويرة جيجل الرياضة الفن النكة الزواج الصداقة
 
دخولدخول  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  الرئيسيةالرئيسية  

 

 التعديل الدستوري الموافق عليه في استفتاء 3 نوفمبر سنة 1988

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 43
تاريخ التسجيل : 27/07/2008

التعديل الدستوري الموافق عليه في استفتاء 3 نوفمبر سنة 1988 Empty
مُساهمةموضوع: التعديل الدستوري الموافق عليه في استفتاء 3 نوفمبر سنة 1988   التعديل الدستوري الموافق عليه في استفتاء 3 نوفمبر سنة 1988 Icon_minitimeالإثنين 15 ديسمبر 2008, 14:29

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

التعديل الدستوري الموافق عليه في استفتاء 3 نوفمبر سنة 1988.



المادة 5 : السيادة الوطنية ملك للشعب.

يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء.

يمارس الشعب هذه السيادة كذلك بواسطة ممثليه المنتخبين.

لرئيس الجمهورية أن يرجع مباشرة إلى إرادة الشعب.

المادة 104 : يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الأمة.

هو حامي الدستور، يجسد الدولة داخل البلاد و خارجها.

له أن يخاطب الأمة مباشرة.

المادة 111 : يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات و الصلاحيات الآتية :

1) هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة للجمهورية.

2) يتولى مسئولية الدفاع الوطني.

3) يقرر السياسة الخارجية للأمة، طبقا للميثاق الوطني و أحكام الدستور و يوجهها.

4) يعين رئيس الحكومة و ينهي مهامه.

5) يرأس مجلس الوزراء.

6) يوقع المراسيم الرئاسية.

7) يعين في الوظائف المدنية و العسكرية طبقا للقانون.

Cool له حق إصدار العفو و حق إلغاء العقوبات أو تخفيضها، و حق إزالة الآثار القانونية، أيا كانت طبيعتها، التي تترتب على الأحكام التي تصدرها أية جبهة قضائية.

9) يمكنه أن يعمد إلى استفتاء الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية.

10) يمكنه أن يفوض بعض سلطاته إلى نائبه أو نوابه مع مراعاة أحكام المادة 116 من الدستور.

11) يعين سفراء الجمهورية و المبعوثين فوق العادة إلى الخارج و ينهي مـهـامـهـم، و يتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب، و أوراق إنهاء مهامهم.

12) يبرم المعاهدات الدولية و يصادق عليها حسب الشروط التي يحددها الدستور.

13) يسلم أوسمة الدولة و نياشينها و شهاداتها التشريفية.

المواد 113 و 114 و 115، (تلغى و تعوض كما يأتي Smile

المادة 113 : يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته، و ينسقه و ينفذه.

و هو مسؤول أمام المجلس الشعبي الوطني.

المادة 114 (1) : يشكــل رئيس الحكــومة بعــد استشارات واسعة، حكومته و يقدم أعضاءها الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعينهم.

المادة 114 (2) : يقدم رئيس الحكومة برنامجه إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه.

يجري المجلس الشعبي الوطني مناقشة عامة للبرنامج المقدم.

و يمكن رئيس الحكومة أن يكيف برنامجه، في ضوء هذه المناقشة.

المادة 114 (3) : في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض يقدم رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية استقالة حكومته.

يعين رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها.

المادة 114 (4) : إذا لم تحصل موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامج عمل رئيس الحكومة من جديد، يحل المجلس قانونا.

تنظم انتخابات تشريعية جديدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.

المادة 114 (5) : تقدم الحكومة للمجلس الشعبي الوطني بيانا سنويا عن السياسة العامة.

يعقب هذا البيان نقاش عام حول الحكومة و يمكن المجلس الشعبي الوطني أن يختتم هذا النقاش بلائحة.

لرئيس الحكومة أن يطلب تصويتا بالثقة.

المادة 115 (1) : يمارس رئيس الحكومة، زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية:

1) يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية،

2) يرأس على تنفيذ القوانين و التنظيمات،

3) يسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات،

4) يوقع المراسيم التنفيذية،

5) يعين في وظائف الدولة طبقا للقانون.



المادة 115 (2) لرئيس الحكومة أن يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية.

المادة 116 : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطة في تعيين نائب أو نــواب رئــيس الجمهــورية، و رئيــس الحكومة و أعضائها، أو في إعفائهم من مهامهم، أو في إجراء استفتاء، أو في حل المجلس الشعبي الوطني، أو في تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، أو في تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد من 119 إلى 124 في الدستور، و كذلك السلطات الجديدة في الفقرات 1و 2و 3و 5و 6و 8 من المادة 111 من الدستور.

المادة 147 : يمكن استدعاء المجلس الشعبي الوطني للاجتماع في دورة استثنائية بمبادرة من رئيس الجمهورية أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس أو من رئيس الحكومة.

تختتم الدورة الاستثنائية بمجرد ما يستنفذ المجلس الشعبي الوطني جدول الأعمال الذي أستدعي من أجله.

المادة 148 : لكل من رئيس الحكومة و أعضاء المجلس الشعبي الوطني أن يبادر بالقوانين.

تكون اقتراحات القوانين قابلة النقاش إذا قدمها عشرون نائبا.

تقدم الحكومة مشاريع القوانين لمكتب المجلس الشعبي الوطني.

المادة 153 : لرئيس الجمهورية، فيما بين دورتي المجلس الشعبي الوطني، أن يشرّع بأمر، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة.

و تعرض الحكومة النصوص الصادرة بهذه الكيفية على المجلس الشعبي الوطني في أول دورة لاحقة ليوافق عليها.

المادة 155 : يصبح رقم هذه المادة 154، و تحرر هكذا :

لرئيس الحكومة أن يطلب إجراء مداولة ثانية في القانون الذي تم التصويت عليه، في ظرف ثلاثين (30) يوما من تاريخ إقراره.

و في هذه الحالة يتم إقرار القانون بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

المادة 154 : يصبح رقم هذه المادة 155 بدون تغيير.

المادة 156 : يمكن رئيس الجمهورية أن يوجه خطابا إلى المجلس الشعبي الوطني.

المادة 157 : يمكن المجلس الشعبي الوطني، بناء على طلب من رئيس الجمهورية، أو رئيس الحكومة، أو رئيس المجلس المجلس الشعبي الوطني، أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية.

يمكن عند الاقتضاء، أن تفضي هذه المناقشة إلى إصدار لائحة من المجلس الشعبي الوطني يبلغها رئيسه إلى رئيس الجمهورية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abdessalamchelouche.rigala.net
 
التعديل الدستوري الموافق عليه في استفتاء 3 نوفمبر سنة 1988
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سلاموا elhayet :: الحقوق :: القوانين الجزائرية-
انتقل الى: